صور الأجور
صور الاجور
الاجر النقدى الدورى
وهو الاصل فيتقاضى اجره نقدا وبصورة دورية سواء يوميا او اسبوعيا او شهريا وتدخل فى حساب الاجر العلاوات الدورية وعلاوات غلاء المعيسششة واعباء العائلة فتعتبر هذه العلاوات جزأ لايتجزء عن الاجر
العمولة
وهو الاجر الذى يعطى للعامل ليس بصورة دورية ولكن على شكل نسبة مئوية من قيمكة الصفقات التى يحصلون عليها . مثال ذلك مايحصل عليه المندوبين والوكلاء التجاريون بشرط توافر عنصر التبعية . اى ان يكون هؤلاء المندوبين او الوكلاء تابعين لصاحب العمل وخاضعين لرقابته وتوجيهه . وتختلف العمولة عن المشاركة فى الارباح فى ان العمولة تستحق بغض النظر عما اذا زادت الصفقة التى حصل عليها المندوب قد حققت ربحا ام خسارة . وقد تكون العمولة وحدها احيانا هى الاجر كما فى حال مندوبى شركات التامين وقد تضاف هذه العمولة الى الاجر المستحق اصلا فتعتبر من ملحقات الاجر
الامتيازات العينية
المقصود بها الميزات العينية التى تاخذ صورا متعددة كطعام او ملبس يقدم للعامل او الانتفاع بمسكن او انتفاع بسيارة يملكها صاحب العمل للتنقلات الشخصية للعامل .
ولاتعتبر كل الميزات العينية التى يحصل عليها العامل اثناء عمله من قبيل الاجر الا مايقدم منها مقبلا لعمله . اما الميزات التى تقدم للعامل ليتمكن من اداء عمله على الوجه الاكمل فلا تعتبر اجرا . مثل ذلك الملابس الخاصة بالعمل والسيارة التى تعطى للعامل من اجل انجاز متطلبات العمل .
الاثار المترتبة على اعتبار الميزة العينية اجرا
اعتبارها جزءا من الاجر يلتزم صاحب العمل بها ولايجوز الرجوع فيها او الانتقاص منها .
تدخل الميزة العينية الى جانب الاجر النقدى وتخضع لذات النظام القانونى للاجر
لاتستحق الميزة اثناء فترة توقف العمل الا فى الاحوال التى يكون فيها صاحب العمل ملزما بدفع الاجر كما فى حالة المرض .
لايجوز لصاحب العمل بان يستبدل الميزة العينية بمقابل نقدى حيث يكون مستعدا للوفاء بالميزة العينية وذلك لان صاحب العمل ملزم بتقديم الميزة العينية وليس بمقابلها النقدى .
ينتهى حق العامل فى الميزة العينية بانتهاء عقد العمل لانها اجر والاجر ينتهى بانتهاء العقد . فمثلا يلتزم العامل بترك المسكن المعطى له كميزة مقابل العمل بعد انتهاء عقد العمل . لان هذه الميزة من قبيل الاجر الذى انتهى بانتهاء العقد
المنح والمكافات
المنحة مبلغ اضافى يعطى للعامل فى مناسبات واوقات معينة مثل الراتب الشهرى الاضافى الذى تدفعه بعض المنشات لعمالها فى اخر كل عام او مايمنح للعامل فى الاعياد العامة او فى المناسبات الخاصة كالزواج والولادة
اما المكافأة
فهى مبلغ اضافى يدفعه صاحب العمل للعامل زيادة عن الاجر الاصلى وليس فى مناسبة معينة او وقت معين وانما جزاء للعامل على امانته واخلاصه وكفائته
والاصل ان المنحة او المكافأة لاتعتبر جزءا من الاجر بل تعتبر تبرعا من صاحب العمل ولايلزم بدفعها . اما اذا كان هناك عرف او لائحة تلزم صاحب العمل بها فانها تعتبر فى هذه الحالة جزءا من الاجر .
ويشترط لاعتبار المنحة او المكافأة من قبيل الاجر
اولا ان تكون عامة اى تصرف لكل من يستحقها
ان تستمر مدة كافية
واخيرا ان تكون ثابته كنسبة معينة من الارباح او نصف شهرية مثلا
فاذا توافرت هذه الشروط الثلاث اصبحت المنحة او المكافأة جزءا من الاجر يلزم بادائه للعامل وليس من قبيل التبرع
الوهبة ( البقشيش )
الوهبة هى مايحصل عليه العامل من العملاء فى بعض المنشات كالمقاهى والفنادق بمناسبة مله وهى غالبا ماتكون مبالغ نقدية
والاصل ان الوهبة لاتعتبر اجرا ولا جزءا من الاجر لانه لاتوجد علاقة عمل من العملاء والعامل . كما ان العملاء يدفعونها للعامل اختياريا وبمحض ارادتهم وعلى ذلك فقد قام اصحاب الاعمال بالزام العملاء بدفع الوهبة كنسبة 10% التى تفرض على العملاء المترددين على المحال العامة او المبلغ الذى يدفعه المستاجرون كاجرة البواب
ويشترط لكى تكون الوهبة من قبيل الاجر توافر شرطين
الاول ان يجرى العرف على دفع الوهبة
الثنى وجود قواعد تسمح بتحديدها كالقواعد التى تحددها بنسبة 10% مثلا فى المحلات العامة والفنادق
نستعرض في السطور التالية، أهم البنود التي توضح أهمية وكيفية عمل المجلس القومي للأجور، في القانون الجديد..
1_يشكل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كلًا من:
•الوزير المختص بشئون التخطيط.
•الوزير المختص بشئون العمل.
•الوزير المختص بشئون التأمين الاجتماعي.
•رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
•أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، الأكثر عددًا من حيث العضوية.
•أربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المعني.
2_يختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى:
أ-وضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ب-وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
ج-النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
3_ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجب أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
4_لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار المطعون فيه أمام المحكمة العمالية المختصة المنصوص عليها في هذا القانون.
5_يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
6_تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعمله المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية :
أ_العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
ب_إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
ج_في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
د_ إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
7_يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
8_لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
9_إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
10_لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو يقدمه من خدمات.
قبل صدوره.. تعرف على أهم البنود المنظمة لعمالة الأطفال بقانون العمل الجديد
11_لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
12_مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
13_وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أومهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.
14_ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
15_وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة المبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (86) من هذا القانون.
16_لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المُعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره.
17_مع مراعاة حكم المادة (88) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.