السكوت عن الاجر فى العقد لايعنى النزول عنه
اطراف عقد العمل
اطراف عقد العمل هما العامل من ناحية وصاحب العمل من ناحية اخرى
اولا المقصود بالعامل
يقصد بالعامل طبقا للمادة الاولى من قانون العمل انه كل شخص طبيعى يعمل لقاء اجرة لدى صاحب عمل وتحت ادارته واشرافه
وعلى ذلك فكلمة عامل تشمل الانسان ذكرا كان او انثى سواء كان يؤدى عملا يدويا او كان يؤدى اعمالا عقلية او فنية او اعمالا مختلطة
والعامل بالضرورة لابد ان يكون شخصا طبيعيا اى انسانا ذلك ان علاقة العمل تفترض اداء مجهود فى العمل ومن ثم فلا يمكن ان ينعقد عقد العمل الا بين رب العمل وشخص طبيعى . اما الشخص الاعتبارى غير الانسان كالشركات والمؤسسات والجمعيات فلا يمكن اعتبارها اعمالا
ولكى يكتسب الشخص الطبيعى صفة العامل لابد من يتوافر له شرطان
الشرط الاول
ان يكون العامل تابعا اى ان يؤدى العمل لصاحب شخص اخر هو صاحب العمل الذى يعمل العامل تحت اشرافه وسلطته وتوجيهه
لذلك لايعتبر عاملا الشخص الذى يقوم بالعمل لحسابه الخاص ولا من يؤدى عملا مستقلا عن رقابة وتوجيه من يؤدى العمل لصالحه .
الشرط الثانى
ان يتقاضى العامل اجرا عن عمله . ذلك لان عقد العمل من عقود المعارضة اى يقدم العامل فيها عمله مقابل اجر يحصل عليه من صاحب العمل
والاجر قد ياخذ تسميات مختلفة فقد يسمى بالاجر او المرتب او الاتعاب او العمولة او الماهية . فكل هذه التسميات تدخل فى مفهوم الاجر
ويعتبر الشخص عاملا مهما كان نوع العمل المأجور سواء كان ذهنيا ام فنيا اويدويا وايا كانت التسمية التى تطلق عليه كعامل او موظف او مستخدم
كذلك لايشترط ان يكون العامل محترفا بل من المممكن ان تسرى عليه احكام قانون العمل ولو كان يعمل بصفة عرضية غير دائمة مادانم يتقاضى اجرا عن هذا العمل
اهلية العامل لابرام العقد فى العمل
الاهلية تعنى صلاحية الشخص لابرام عقد من العقود فالقاعدة ان الشخص عديم الاهلية كالصغير اقل من 7 سنوات والمجنون والمعتوه لايصلحون لابرام اى عقد من العقود حتى ولو كانت نافعة لهم كما ان الشخص ناقص الاهلية او القاصر وهى المرحلة بين 7 سنوات الى ماقبل الحادية والعشرين لايمكن ابرام العقود الا ماكان نافعا له نفعا محضا كقبول الهبة مثلا
الا انه يتعلق باهلية العامل فقد تساهل المشرع واجاز للقاصر ان يبرم عقد العمل وفقا لاحكام القانون وذلك تحت رقابة المحكمة التى يمككن ان تقضى بابطال عقد العمل الذى ابرمه القاصر اذا رات فى ذلك مصلحةى مصلحة لمستقبله ومعنى ذلك انه على خلاف القاعدة العامة فانه يجوز للقاضصر اى الذى يزيد عمره على سبع سنوات ويقل عن اللحادية والعشرين ان يبرم عقد العمل متى كان هذا العقد غير ضار بمستقبله كما يجوز للقاصر ان يقتضى اجره مباشرة من صاحب العمل متى بلغ الرابعة عشر سنة
السكوت عن الاجر فى العقد لايعنى النزول عنه
اذا ابرم العامل عقدا مع صاحب العمل ولم يحدد فيه قيم الاجر او نوعه . فان ذلك لايعد تنازلا من العامل عن اجره او اعتباره متبوعا بعمله لصاحب العمل . كما لايغير من طبيعة العقد من عقد العمل الى عقد تبررع
ويحدد الاجر فى هذهه الحالة طبقا للعرف السائد فى هذا النوع من المهن وعرف الجهة التى يؤدى فيها العامل عمله .
اما اذا ذكر فى العقد صراحة ان العامل تبرع بعمله لصاحب العمل دون مقابل ودون اجر فلا يعتبر العقد فى هذه الحالة عقد عمل بل يعتبر عقد تبرع ولاتسرى احكام قانون العمل على ذلك العقد ولا على اطرافه
الإجارة والعِمالة شُرِعَت لأن الناس في حاجة إليها لاختلاف المواهب والتخصصات، وتحقيقا للتكامل والتعاون، والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جاء ليُتَمِّمُ أحوال الناسِ ويُحقق المصالح بينهم، وقد شاء الله ـ تعالى ـ بحكمته أن يجعل بعض الناس أغنياء وبعضهم فقراء، ومعلوم أنَّ الغنيَّ بحاجة إلى الفقير، وأنَّ الفقيرَ بحاجةٍ إلى الغنيَّ، والله ـ سبحانه ـ جعل الناس بهذه الصِّفةِ كلٌّ يحتاج الآخر حتى تتكامل حركة الحياة وتعمر الأرض، قال الله تعالى: { نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا }(الزخرف الآية: 32)، فإذا قام كلٌّ بحقِّه وواجِبِهِ كما ينبغي تحققتْ السعادة والائتلاف، وأصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد كما قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) رواه البخاري .