تعريفها:-العدة هى الأيام التى تتربص فيها المرأةالمفارقة لزوجها أو التي توفي عنها فلا تتزوج فيها ولا تتعرض للزواج .
رجاء الإنتظار
10
حكمها
العدة واجبة على كل مفارقة لزوجها بحياة أو وفاة ،لقول الله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِيأَرْحَامِهِن )وقـــــــــوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْوَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍوَعَشْراً) إلا المطلقة قبلالدخول بها فإنها لا عدة عليها ، كما لا صداق لها وإنما لها المتعة لقوله تعالى : (أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواإِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنتَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَافَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاًجَمِيلاً )
الحكمة في مشروعية العدة ما يلي
1ـ إعطاء الزوج فرصة الرجوع إلى مطلقته بدون كلفة إن كانالطلاق رجعيًا .فقد يكون طلاقه لطيش أو غضب فيثوب إلى رشده ويتدارك خطأه بمراجعة زوجته واستئناف الحياة الزوجية في هذه الفترة دون تكلفة، كما أن فترة العدة فرصة لكي يجرب كل زوج البعد عن زوجه هل يستطيع الصبر دونه أم لا0
2ـ معرفة براءة الرحم ،محافظة على الأنساب منالاختلاط. فقد تكون الزوجة حاملاً من زوجها المطلق أو المتوفي.
3ـ مشاركة الزوجة في مواساة أهل الزوج ، والوفاء للزوج بإظهار الحداد عليه واحتراماً للحياة الزوجية إنكانت العدة عدة وفاة.
4ـ ـ إن زواج المطلقة اثر طلاقها دون انتظار فترة معينة يثير الأقاويل والشبهات ، وكذلك المتوفى عنها زوجها فان زواجها بعد الوفاة مباشرة أمراً ترفضه وتأباه الأعراف والتقاليد السائدة ويتنافى مع الوفاء للحياة الزوجية
اكمل قراءة الموضوع عن العدة بالأسفل
أنواع العدة
للعدة ثلاثة أنواع هب : ( 1ـ العدة بالاقراء 2 ـ العدة بالأشهر 3ـ ـ العدة بوضع الحمل) ولكل حالة لها نوع من العدة نبينها كما يلي
تفاصيل انواع العدة
1 ـ عدة المطلقة التي تحيض :
وهى ثلاثة أقراء، أي ثلاث حيضات و هذا ما ذهب اليه المذهب الحنفي فإذا مضت هذه الاقراء الثلاثة جاز للزوجة أن تتزوج أو تخطب الغير ودليل ذلك لقولهتعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) سواء كان الطلاق رجعياً أم طلاقاً بائناً .
والقرء لا يتجزأ أي أن العدة ثلاثة أقراء كاملة ولا يحسب الناقص فيه كما لو طلقت أثناء فترة الحيض لا يعتبر لها حيضة تعتد بها . فيجب عليها أن تعتد ثلاثة أقراء كاملة ما عدا القرء الذي طلقت فيه
ـ وعدة الاقراء بالنسبة للمدخول بها في عقد صحيح أو عقد فاسد لان العدة لبراءة الرحم فقد تكون الزوجة حاملاً في نكاح فاسد ولهذا شرعت العدة لمعرفة ذلك .
2 ـ عدة المطلقة التي لا تحيض) لكبر سنها ، أو صغرها) :
هي ثلاثة أشهر لأن الشهر يقوم مقام القرء الواحد ، لقوله تعالى): وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْيَحِضْنَ (
وهذه الأشهر تعتبر بالأشهر القمرية وإن نقص بعضها يوماً ، أما إذا وقعت الفرقة أثناء الشهر فالعدة تحتسب تسعين يوماً على ما ذهب إليه المذهب الحنفي.
3 ـ عدة المطلقة الحامل:
وهى وضع كامل حملها ، لقوله تعالى: (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَحَمْلَهُنَّ).فإذا توفي الزوج وزوجته حاملاً ووضعت حملها بعد وفاته بيوم واحد فقد انتهت عدتها ولا تعتد عدة الوفاة .
وكذلك في حال إسقاطه شريطة إن يكون مستبيناً بعض أعضائه فانه أيضاً تكون قد انتهت عدتها .
4 ـ عدة المطلقـــــــة التي تحيض وانقطع حيضها لســـبب معروف او غير معروف ( وتسمى ممتدة الطهر ) :
عدتها سنة كاملة من يوم الطلاق وفقاً لمذهب المالكية الذين قالوا : ( من تأخر حيضها بلا سبب أو بسبب مرض ألم بها قبل الطلاق أو بعده فانقطع حيضها ولم تبلغ سن اليأس فعليها أن تتربص تسعة أشهر من يوم الطلاق ثم تعتد بثلاثة أشهر أخرى ) وهذا يتفق مع ما ذهب إليه المشرع السوري بأن أقصى مدة للحمل سنة كاملة كما يتفق مع رأي الأطباء الذين يؤكدون أن الحمل لا يمكث في بطن أمه أكثر من سنة واحدة
5ـ عدة المتوفى عنهازوجها:
وهى أربعة أشهر وعشراً ، لقوله تعالى): وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَأَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍوَعَشْراً).
وهذه المدة أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً، ولا تختلف عدة الوفاة، بين البالغة والصغيرة، وبين اليائسة وغيرها، وسواء كانت تحيض أولا، وسواء كانت زوجة دائمة أو منقطعة.
أما إذا كانت حاملاً فعدتها أطول الفترتين: فترة الحمل، وعدة الوفاة، فلو وضعت حملها قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام أكملت عدة الوفاة، وإن أكملت هذه المدة قبل وضع حملها استمرت عدتها حتى تضع الحمل.
وهذه العدة للوفاة وسواء حصلت الوفاة قبل الدخول أو بعده بخلاف بقية أنواع العدة فإنها لا تجب إلا بعد الدخول
ـ أما إذا كان النكاح فاسداً ومات الزوج قبل الدخول فلا عدة فيه لأنه لا أثر لعقد الزواج الفاسد قبل الدخول
6ـ عدة المطلقة طلاق فرار :
ــ في حالة الطلاق البائن :
أ ـ الطلاق بدون رضاء الزوجة : إذا طلق الزوج زوجته وهو في مرض الموت طلاقاً بائناً بدون رضاها ثم مات الزوج والزوجة لا تزال في العدة ، فيجب على الزوجة أن تعتد بأبعد الأجلين : الأقراء أو الأشهر لأنها قد تكون من ذوات الاقراء الممتدة الطهر فتطول أقراؤها أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام
ب ـ الطلاق بناء على طلبها : أما إذا كان الطلاق بناء على طلبها أي لم يكن هناك طلاق فرار فبأخذ حكم طلاق الصحة فالمطلقة تستمر في عدتها بالأقراء حتى تنتهي ولا تنتقل إلى عدة الوفاة.
ــ في حالة الطلاق الرجعي :
إذا مات المطلق والزوجة في عدة الطلاق الرجعي فتتحول عدتها من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة ولها الحق في الميراث
وعلة ذلك أن المطلقة طلاقاً رجعياً لا تزال زوجة لم تنقطع عنها عرى الزوجية بينها وبين زوجها ، فإذا توفي فقد وجب عليها عدة الوفاة
متى تبدأ العدة؟
بما أن سبب العدة هو الوفاة أو الطلاق أو الفسخ أو التفريق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد فان العدة تبدأ من تاريخ وقوع الطلاق أو الوفاة مباشرة وسواء علمت الزوجةبالطلاق أو الوفاة أم لم تعلم . وهناك رأي لبعض الفقهاء بأن العدة تبدأ بالوفاة من تاريخ علم الزوجة بالوفاة.
الخلاف حول بدء سريان عدة الطلاق:
- فإذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها في وقت سابق وأنكر الزوج ذلك فأقامت البينة عليه وحكم لها القاضي بوقوع الطلاق في الوقت الذي حددته بدعواها فان سريان العدة يبدأ من الوقت الذي وقع فيه الطلاق لا الوقت الذي حكم القاضي لها بصحة دعواها0
ــ وإذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها في وقت سابق وأقر‘ الزوج بدعواها، أو أقر الزوج بطلاقها في وقت سابق وسواء صدقته أو لم تصدقه أو كذبته ، فان سريان العدة يبدأ من وقت إقراره بها .
ــ في حال التفريقلعلة الشقاق أو الضرر أو الغيبة تبدأ العدة من تاريخ صدور قرار القاضي بالتفريق ولاعبرة من أن يكتسب القرار الدرجة القطعية أم لا .
- أما في المخالعة فتبدأ العدةمن تاريخ تبادل ألفاظ المخالعة بين الزوجين وليس من تاريخ إثباتها ويمكن إثبات المخالعة بالدليلالخطي أو الشهود .
نفقة العدة
تستحق نفقة العدة كل معتدة من طلاق أو فسخ سواء أكانت بالإرادة المنفردة أو بحكم قضائي وسواء كانت من قبل الزوج أو من قبل الزوجة باستثناء كل من :
1ـالمعتدة من وفاة .
2ـالمعتدة من طلاق في عقد زواج فاسد .
3 ـ المعتدةبسبب فرقة جاءت من قبلها وهي محظورة شرعاً كالردة مثلاً .
ولا فرق في استحقاق نفقة العدة سواء أكان الطلاق رجعياً أم بائناً وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري على نفقة العدة في المادتين :
المادة 83 : تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ.
المادة 84 :/ نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر.
وهناك حالات تتداخل فيها العدد ، وذلك فيما يلي تفصيلاً لها :
مطلقة طلاقاً رجعياً مات مطلقها أثناء عدتها فإنها تنتقل من عدة المطلقة إلى عدة الوفاةفتعتد أربعة أشهر وعشراً من يوم وفاة مطلقها ، لأن الرجعية لها حكم الزوجة بخلافالبائن فلا تنتقل عدتها ،إذ أن الرجعية وارثة و البائن لا ارثلها.
· مطلقة اعتدت بالحيض فحاضتحيضة أو حيضتين ،ثم أيست من الحيض فإنها تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر فتعتد ثلاثةأشهر.
· مطلقه صغيره لم تحض بعدأو كبيرة أيسه اعتدت بالأشهر فلما مضى شهر أو شهران من عدتها رأت الدم فإنها تنتقلمن الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالحيض . هذا فيما إذا لم تتم العدة بالأشهر . أما إذا تمت العدة ثم جاءها الحيض فلا عبرة فيه ، إذا عدتها قدانتهت.
مطلقة شرعت في العدة بالأشهر أو القراء وأثناء ذلك ظهر لها حمل فإنها تنتقل إلى الاعتداد بوضع الحمللقوله تعالى: ( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِأَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن ) .
ـــ وقد أفرد المشرع السوري في قانون الأحوال الشخصية عدد من المواد حول بحث العدة وأحكامها من المادة /121 حتى 127 / منه وفيما يلي هذه المواد :
المادة 121 قانون أحوال
عدة المرآة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:
1 - ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرآة بانقضائهاقبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ
2ـ سنة كاملةلممتدة الطهر التي تحيض أو جاءها الحيض ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس .
3ـ ثلاثة أشهر للآيسة .
المادة 122 قانون أحوال :
العدة في الزواج الفاسد بعدالدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة .
المادة 123 قانون أحوال :
عدةالمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام .
المادة 124 قانون أحوال :
عدةالحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء
المادة 125 قانون أحوال :
تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفريق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد.
المادة 126 قانون أحوال :
لا تلتزم العدة قبل الدخول و الخلوة الصحيحة إلا للوفاة
المادة 127 قانون أحوال :
1ـ إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى .
2ـ إذا توفي وهي في عدة البينونة تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة