تأديب العامل
الحق فى تأديب العامل وقانون العمل
ان مفهوم التبعية فى عقود العمل هو خضوع العامل لاشراف ورقابة صاحب العمل ولايتحقق ذلك الا اذا كان لصاحب العمل الحق والسلطة باصدار الاوامر وان يكون العامل ملتزما باطاعة اوامره وان يكون لصاحب العمل الحق فى توقيع الجزاءات التأديبية على العامل عند مخالفتها وهو مايعرف بالمسئوليىة التاديبية
المسئولية التأديبية وعلاقتها بالمسئولية الجنائية والمدنية
المسئولبية التاديبية تتماثل مع المسئولية الجنائية فى كونها مسئولية شخصية . فيتعين لادانه العامل ومجازاته اداريا ان تثبت مساهمته بفعل ايجابى او سلبى محدد فى المخالفة . فاذا لم يقع من العامل اى اخلال بواجباته الوظيفية او خروج عن مقتضياتها . فلا مجال لتوقيع الجزاء التأديبى عليه . وتتحقق هذه المسئولية متى ققام العامل بشغل وظيفته ولايجوز له التذرع بجهله بالتعليمالت واللوائح ليدفع عن نفسه المسئولية .
وقد ينطوى خطأ العامل بالاضافة الى المخالفة التأديبية على جريمة عندئذ يكون مسئولا مسئولية جنائية ومسئولية ادارية فى نفس الوقت الا اذا كان كلا المسئوليتين تستقل عن الاخر . فلا يعنى عدم ثبوت الجريمة فى حق العامل انعدام المخالفة التأديبية التى تتعلق بالوظيفة وما يجب ان يتحلى به شاغل الوظيفة متن استقامته فى السلوك ونقاء السمعة والبعد عن مواطن الشبهات وكل ما مشأنه ان يقلل الثقة فى الوظيفة او فى شاغلها . لذلك فان السلطة التاديبية التى يتولاها صاحب العمل ليست مقيدة فى هذه الاحوال بالحكم الجنائى . ويجوز لصاحب العمل توقيع العقوبة التاديبية على العامل عما تضمنه الفعل من مخالفات ادارية . كما لايمنع من توقيع العقوبة الادارية على العامل ولو قبل صدور الحكم الجنائى بشأن ماقترفه العامل من افعال منتى قام السبب الذى يبرر للسلطة التاديبية توقيع الجزاء الادارى .
وقد يترتب على ارتكاب العامل للمخالفة فضلا عن المسئولية التاديبية مسئولية مدنية عن تعويض الاضرار التى نشات عن المخالفة فاذا كان التعويض مستحقا لصاحب المنشأة مقابل ماتسبب العامل فى فقثده او اتلافه او تدميره من مهمات او الات او منتجات مملوكة للمنشأة فان له اقتطاعه من اجر العامل بشرط الا يزيد مايقطعه عن خمسة ايام كل شهر . واذا حدث الضرر للغير بسبب خطأ العامل فان جهة العمل تكون مسئولة عن العامل قبل الغير على اساس مسئولية المتبوع من اعمال التابع .
انواع الجزاءات التاديبية التى توقع على العامل
الانذار
وهو تنبيه العامل الى المخالفة التى وقعت منه ومطالبته بعدم تكرارها مستقبلا لان ذلك سيؤدى الى عقوبة اشد
ويمكن ان يكون الانذار شفاهة او كتابة
الغرامة
وهى مبلغ من المال يلتزم به العامل وينقطع من اجره وقد يتحدد المبلغ ثابت من النقود كما قد يتحدد باجر العامل من مدة معينة كاجر يوم مثلا
ولان اقتطاع الغرامة يؤثر على مورد ورثة العامل لذلك لايجوز ان يزيد جملةو مايقتطع من اجره كغرامة عن خمسة ايام فى الشهر الواحد مهما كانت حجم المخالفة . ولذلك يقوم صاحب العمل بتجزئة الغرامة على اقساط شهرية فاذا انفسخ العقد وكان العامل يستحق مكافأة فلا يجوز لصاحب العمل ان يخصم الغرامة المتبقية من المكافأة المستحقة للعامل .
وما يجدر ذكره ان الغرامة التاديبية تختلف عن الغرامة الجنائية فالاولى جزاء عن مخالفة قوانين العمل بينما الثانية هى جزاء عن جريمة ارتكبها العامل .
الوقف عن العمل
هو منع العامل من العمل فترة معينه مع حرمانه من الاجر خلالها ولايجوز وقف العامل تاديبيا عن المخالفة الواحدة فترة تزيد عن خمسة ايام فى الشهر الواحد ولايجوز الجمع بين الوقف والغرامة فى ان واحد
الحرمان من العلاوة السنوية
وذلك فى حالة مخالفة العامل للوائح المنشأة
الانذار الكتابى بالفصل
وهو يختلف عن عقوبىة الانذار السابق الكلام عنها . فى انه لابد من كتابتها وانها ليست شفاهه وانها تضمن تحذيرا للعامل بالفصل
الفصل من الخدمة
يعتبر الفصل من الخدمة هو اشد العقوبات التاديبية وهو يعنى فى القانون الجديد انهاء العقد ويطبق هذا الجزاء فى حالة اخلال العامل اخلالا جسيما بمهام وظيفته والقضاء هو الذى يقدر جسامة الخطأ الذى يستحق العامل عنه الفصل .
فاذا قرر صاحب العمنل فصل العامل من الخدمة فانه لايملك ذلك من تلقاء نفسه بل يتعين عليه اولا عرض الامر على لجنة ثلاثية من مدير مديرية القوى العاملة وممثل من العمال وصاحب العمل . وراى هذه اللجنة استشاريا لان الراى النهائى هو للقاضى . ولكن اذا قام صاحب العمل بفصل العامل دون عرض الامر على اللجنة الثلاثية فان هذا الفصل يكون باطلا وغير نافذ . ويظل صاحب العمل ملتزما بالاجر .
ويلاحظ ان فصل العامل لايترتب عليه حرمانه من حقوقه الواردة فى التامينات الاجتماعية
ويلاحظ ثانيا ان هناك اجراءات معينة نص عليها القانون يجب على صاحب العمل اتباعها طبقا لقرار وزير العمل رقم 24 لسنة 1982 ويترتب على مخالفة صاحب العمل هذه الاجراءات والقواعد جزاء جنائيا مدنيا يتمثل فى بطلان هذا الجزاء وتعويض العامل عما اصابه من ضرر جزاء توقيع الجزاء