اختراعات العامل
الحق فى اختراعات العامل
حق العامل فى اختراعه
يثبت للمخترع حق ملكية على اختراعه والعامل هو صاحب الحق المعنوى فى الاختراع اى حقه فى نسبة من الاختراع وتسجيله بايسمه اما الحق المادى فى الاختراع وهو مايترتب عليه من مكاسب وعائدات مادية فلا يكون من حق العامل بل من حق صاحب العمل وذلك فى حالات معينة ولذلك فان الاختراعات التى يتوصل اليها العامل يمكن تقسيمها الى ثلاث انواع
الاختراعات الحرة
وهى التى توصل اليها العامل دون دخل او تدخل صاحب العمل او استخدام ادوات العمل وهذا النوع يكون من حق العامل سواء من الناحية المعنوية او الناحية المادية وليس لصاحب العمل اى حق فيه .
الاختراعات العرضية
وهى التى يتوصل اليها العامل بالصدفة اثناء قيامه بالعمل وتكون متصله بعمله ولكن عمله لايتطلب منه البحث والاختراع وهذا النوع هو فى الاصل من حق العامل معنويا وادبيا وماديا الا اذا كان هناك اتفاق فى عقد العمل على خلاف ذلك .
اختراعات الخدمة
وهى الاختراعت التى تدخل فى صميم مهمة العمل او مهمة العامل والتى يكرس صاحب العمل من اجلها الالاته ومهماته ويكون الاجر الذى يتقاضاه العامل هو مقابل ذلك البحث والاختراع وان يكون الاختراع متصل بنشاط المؤسسة كان يخصصث صاحب العمل قسما فى منشاته للبحوث والاختراع
ففى هذه الحالة فان الاختراعات وان كانت تنسب لاصحابها من الناحية المعنوية الا ان الحقوق المادية تكون كلها من حق المنشاة وليس من حق المخترع .