انتهاء العقد غير المحدد المدة فى قانون العمل
انتهاء العقد غير المحدد المدة
للعقد غير المحدد المدة عدة مزايا كما انه له مخاطره اما المزايا فهى ان يكون العامل حرا فى البحث عن عمل افضل كذلك لصاحب العمل ان يتخلص من العامل الذى لم يثبت كفاءته .
ولكن فى مقابل هذه المزايا هناك بعض المخاطر بالنسبة للعامل . فانه قد لايجد عملا بعد انهاء عقده واذا وجد عملا فقد لايكون بنفس اجره بالعقد السابق . وبالنسبة لصاحب العمل فقد يتوقف مصنعه عن العمل فى حالة استقالة العمال المهرة والبعد عن العمل لديه .
ولعلاج هذه المخاطر فقد قيد المشرع حق كل من الطرفين فى انهاء العقد غير المحدد بقيدين
الاول الاخطار السابق
الثانى عدم التعسف فى استعمال حق الانتهاء بمعنى الايكون الانهاء بغير مبرر
الاخطار السابق
المقصود من اشتراط الاخطار السابق على انهاء العقد غير المحدد المدة هو منع مفاجأة الطرف الاخر بتمكينه خلال مدة الاخطار من ان يهيئ نفسه للوضع الجديد الذى سينشأ بسبب انتهاء العقد . سواء بالبحث عن عمل بالنسبة للعامل او بالبحث عن عامل اخر اذا كان الانهاء من جانب العامل .
ومتى وصل الاخطار الى علم الطرف الاخر فلا يجوز للمخطر سحب اخطاره مرة اخرى كما لايسشترط قبول الطرف الاخر له .
والاخطار امر جوهرى فلا يجوز الاتفاق مقدما على استبعاد شرط الاخطار عند انهاء العقد .
ويجب ان يكون الاخطار باتا جازما فى التعبيلار
ر عن رغبة الطرف الاخر فى انهاء العقد فلا يكفى مجرد الاعلان عن عدم الرضا بالعمل او التهديد بالاستغناء عن العامل
وتحديد مهلة الاخطار لم ينص عليها القانون ولذلك فيجوز للطرفين تحديدهعها فى عقد العمل . وفى خلال مدة الاخطار اى المدة من وقت وصوله الى علم الطرف الاخر وحتى انتهاء المهلة يستمر العقد ساريا بكل بنوده بين الطرفين .
وجوب توافر السبب المشروع لانهاء العقد
لايكفى لانهاء العقد اخطار الطرف الاخر به ولكن يشترط فوق ذلك توافر السبب المشروع للانهاء . فاذا كان الانهاء بغير مبرر استحق الطرف الاخر المضرور من الانهاء تعويضا من الطرف الاخر
ويقصد بالمبرر المشرع . المصلحة المشروعة التى يحققها انهاء العقد للطرف الذى انهى العقد
ولقد نص القانون على حالات معينة يعتبر فيها فصل العامل من العمل فصلا تعسفيا اى غير مشروع وهى
الفصل بسبب ديون العامل او حجوز وقت عليه
الفصل اثناء مرض العامل
الفصل التعسفى بطريق غير مباشر اى ان يقوم صاحب العمل بمعاملة العامل معاملة جائرة او يخالف شروط العقد بصورة تضطر العامل الى ترك العمل . ففى هذه الحالة رغم ان العامل هو الذى ترك العمل . الا ان صاحب العمل فى الحقيقة يكون هو المسئول عن ذلك بسبب المعاملة الظالمة للعامل
رفض اعادة العامل الى عمله بعد وقفه احتياطيا بسبب تهمة او مخالفة وقضى ببرائته .
ومن ناحية اخرى فهناك اسباب ومبررات مشروعة تعطى لكل من الطرفين العامل وصاحب العمل الحق فى انهاء العقد غير المحدد المدة ومن امثلتها
اذا التحق العامل بعمل اخر اكثر ملائمة وباجر اعلى بشرط ان يحدث ذلك فى وقت مناسب للعمل .
اذا قسور صاحب العمل اغلاق المنشاة واعتزال نشاطه نهائيا اذا لم يقصد من وراء ذلك الانتقام من العمال وتشريدهم
كان يكون ذلك بسبب مرضه او كبر سنه او الهجرة او سوء احواله الماليه
ولكن ماهى الاثار التى تترتب على انهاء احد طرفى العقد بدون مراعاة احد الشرطين سالفى الذكر وهى الاخطار والمبرر المشروع او كليهما معا
لايترتب على ذلك استمرار العقد بل تنتهى الرابطة العقدية رغم ذلك ولايستطيع اى كطرف اجبار الطرف الاخر على الاستمرار فىى العقد ولكن ينشا للطرف المضرور الحق فى التعويض قبل الطرف الاخر لما لحقه من خسارة او مافاته من كسب بسبب انهاء عقد العمل بدون اخطار او لسبب غير مشروع