الشيخ بن عثيمين |
يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين إلا المني، سواء كان هو معتادا كالغائط أو البول ، أو غير معتاد كالودي والمذي ، فاذا خرج الغائط يابسا ولم يلوث المخرج فانه لا يجب الاستنجاء منه ولكن البول فالتنزه منه يكون أمر مهم و ذلك لأن التلوث به يكون اكثر سببا لعذاب القبر، فقال النبي صل الله عليه و سلم “استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه” .
معنى التنزه من البول
عدم التنزه من البول يعني عدم التحرز منه فمن الممكن ان أصاب بدنه وثوبه مما يترتب عليه بطلان عبادته التي فيها الطهارة شرط لإقامتها ، حيث قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: (رُوِيَ ثَلَاث رِوَايَات (يَسْتَتِر) (وَيَسْتَنْزِه) (وَيَسْتَبْرِئ) وَكُلّهَا صَحِيحَة، وَمَعْنَاهَا: لَا يَتَجَنَّبهُ وَيَتَحَرَّز مِنْهُ . وَاَللَّه أَعْلَم .)
كما انه لا يلزم الاستنجاء بالماء دائما بعد قضاء الحاجة ، فاذا استجمر بحجارة أو مناديل ونحوها بشرط تنقية المحل جاز ذلك والاستنجاء بالماء أفضل.
شاهد ايضا ماهي الصلاة التي تصلى بدون إقامة...فيديو
كيفية الاستنزاه من البول
الاستنزاه من البول هو عبارة تجنب التلوث به، وذلك لان التلوث بالبول من الكبائر.
كما يسن الاستبراء وهو إخراج بقية البول بعد انقطاعه بحيث لا يخشى نزوله بتنحنح ونحوه.
ويكون الاستنجاء بالماء الطهور، أي الطاهر المطهر، أو باستخدام الأحجار إما يكون بثلاثة أحجار وإما بحجر واحد له ثلاثة أطراف، ويكون في حكم الحجر كل قالع طاهر جامد غير محترم كالمناديل ، و القالع هو الذي يساعد على قلع النجاسة فلا يصلح الزجاج، و المحترم هو مثل
أوراق العلوم الشرعية والخبز فلا يجوز الاستنجاء به.
ويجب أن يمسح ثلاث مسحات فأكثر إلى أن ينقى المحل، فإن لم ينق بثلاث فيزيد الى رابعة فإن أنقى بها زاد خامسة ندبا ليكون العدد وترا.
في الاستنجاء يكون من الأفضل أن يستنجي بالأحجار أولا ثم يتبعها بالماء، و يجوز أن يقتصر على الماء أو على الاحجار ولكن الماء أفضل. و ما يفعله بعض الناس من أنهم يضعون الماء في كف يدهم اليسرى ثم يدلكون بها محل خروج النجاسة فهذا يعتبر قبيح لا يكفي للاستنجاء.
حيث انه من أراد الاستنجاء من الغائط بالماء يسكب الماء وقد وضع اليد على مخرج الغائط ويدلك حتى يذهب الخارج عينه و أثره.
شاهد ايضا هل يجوز الوضوء بالمناكير شاهد الفيديو
حكم عدم التنزه من البول
مما لا شك فيه أن التساهل في التطهر عند البول يعد خطأ عظيم وذلك لأنه من أسباب عذاب القبر كما هو ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان, وما يعذبان في كبير اي في أمر يشق عليهما أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أي: لا يستنزه ولا يستبرئ منه وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة).
ويروى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه)، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز على كل قبر واحدة فقالوا: لم فعلت ذلك؟ قال: (لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا).
وبعض العلماء رحمهم الله قد أخذوا من هذا الحديث على أنه ينبغي إذا دفن الميت أن يغرز في قبره جريد من النخل الرطب أو غصن الشجرة أو ما أشبه ذلك وهذا يعتبر غلط عظيم وذلك لان النبي صل الله عليه وسلم لم يكن يضع هذا على كل قبر ولكن وضعه هذا على قبرين يعذبان فهل أنت تعلم أن هذا القبر يعذب حين وضعت هذه الجريدة؟ بالطبع لا فبذلك تكون الآن أسأت الظن بصاحب القبر حيث وضعت عليه الجريدة وإنما نبهت على ذلك لأن بعض العلماء قال: إنه ينبغي أن يوضع جريدة رطبة على القبر بعد الدفن أو غصن شجرة أو ما أشبه ذلك وهذا لا شك أنه خطأ وليس من السنة.
وهناك بعض الناس إذا أراد أن يستنجي يجعل عنده إناء يصب فيه الماء, ثم بعد ذلك يغرف بيده من الإناء ويرش على فرجه فهذا هو الذي ربما يترشرش شيء من البول عليه, لو استعمل الذي يضع الإناء اي الإبريق لكان أحسن وأقرب إلى النظافة.
وكذلك ترك الاستبراء او الاستنزاه من البول فان ترك التنزه والاستبراء من البول محرم بل عده كثير من أهل العلم من الكبائر ومنهم الذهبي رحمه الله
شاهد ايضا شاهد بالفيديو....الفرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة
فقال (الْكَبِيرَة السَّادِسَة وَالثَّلَاثُونَ عدم التَّنَزُّه من الْبَوْل وَهُوَ شعار النَّصَارَى، قَالَ الله تَعَالَى: {وثيابك فطهر} وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: مر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقبرين فَقَالَ: إنَّهُمَا ليعذبان وَمَا يعذبان فِي كَبِير، أما أَحدهمَا فَكَانَ يمشي بالنميمة، وَأما الآخر فَكَانَ لَا يستبرئ من الْبَوْل أَي لَا يتحرز مِنْهُ، مخرج فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: استنزهوا من الْبَوْل فَإِن عَامَّة عَذَاب الْقَبْر مِنْهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ. ثمَّ إِن من لم يتحرز من الْبَوْل فِي بدنه وثيابه فَصلَاته غير مَقْبُولَة.