استقالة العامل
استقالة العامل وتغيبه عن العمل
استقالة العامل جائزة بشرط ان يقوم العامل باخطار صاحب العمل فى العقد غير المحدد المدة وسبب السماح بالاستقالة هو منع صيرورة عقد العمل عقدا مؤبدا
وتنقضى علاقة العمل بمجرد تقديم العمل لاستقالته وذلك دون اشتراط موافقة صاحب العمل على الاستقالة
وقد اعتبر المشرع ان انقطاع العامل عن عمله اكثر من عشرة ايام متصلة او عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة فى حالة الاستقالة وجعل غياب العامل المدة المذكورة دون عذر مقبول فى حكم الاستقالة وسببا منهيا لعلاقة العمل . على اساس ان غياب العامل المستمر دون عذر رغم انذاره يعد قرينه على رغبة العامل فى ترك العمل
واعتبار العامل مستقيلا بدون عذر مقبول لايعتبر فصلا من العمل ويجب ان يكون لانقطاع عن العمل بدزوون عذر مقبول فاذا كان الغياب بسبب قوة قاهرة او حالة ضرورة او خطا من جانب صاحب العمل نفسه فان الانقطاع يكون بعذر مبرر
ويشترط لاعتبار العامل مستقيلا ان يقوم صاحب العمل بانذاره بعد انقطاعه خمسة ايام فى حالة الانقطاع المستمر وعشرة ايام فى حالة غيابه المتقطع ويكون الانذار اما كتابة او شفاهة
كما يشترط ايضا عرض امر العامامل على اللجنة الثلاثية
انتبه.. الانقطاع عن العمل قد يعرضك للفصل من وظيفتك
الغياب بدون أذن والانقطاع عن العمل من المسائل الشائكة التى يعانى منها العامل أو الموظف فى كثير من الأحيان ما يعرضه للعديد من المشاكل العمالية، وذلك طبقاَ لما نصت عليه المادة 74 من القانون 47 لسنة 1978.
ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا.. ما مدى جواز احتساب مدة الانقطاع عن العمل من رصيد الأجازات الاعتيادية في ظل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؟ وهو ذات السؤال التي أجابت عليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بفتواها رقم 1358 لسنة 2018 بتاريخ فتوى: 13 أكتوبر 2018 ورقم الملف: 86/6/713 إلى: إلى جواز حساب مدة انقطاع المعروضة حالته من رصيد إجازاته الاعتيادية.
فقد استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه أناط بالسلطة المختصة بكل وحدة من الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون تحديد أيام العمل في الأسبوع، ومواقيته، وتوزيع ساعاته، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة، وحظر على الموظف الانقطاع عن عمله إلا لإجازة يرخص له فيها فى حدود الإجازات المقررة قانونا، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
وقد حدد المشرع فى المادة "69" من القانون الحالات التى تنتهى بها خدمة الموظف، ومن بينها الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، وكذلك الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة.
ولاحظت الجمعية أن المشرع – فى قانون الخدمة المدنية – قد ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة العامل للانقطاع – بالانقطاع الإرادى عن العمل، وهو ما يؤيده أن المشرع قيد سلطة جهة الإدارة فى إنهاء خدمة العامل للانقطاع حال تقديمه لعذر مقبول خلال المدد المقررة قانونًا.
مما يعنى أن نص المادة "46" من قانون الخدمة المدنية الذي رتب الحرمان من الأجر ومساءلة العامل على انقطاعه عن العمل إنما يخاطب العامل المنقطع إراديًّا عن العمل، أما حال كون الانقطاع لعذر قهرى، فإنه يجوز الاعتداد بهذا العذر، ومن ثم الموافقة على استنزال مدة الانقطاع غير الإرادي عن العمل من رصيد إجازات العامل الاعتيادية إن كان له رصيد يسمح بذلك.