لقد جاء الإسلام مطالبا بطاعة الزوجة لزوجها ، وذلك في جميع مصادر التشريع ، كما حثها على السعي جاهدة في تلبية احتياجاته ، حتى يكون شاكرا لها وراضيا عنها ، ولذا ينبغي أن تعي كل زوجة بواجباتها الدينية ، وتدرك أهمية طاعة الزوج ، لكن الطاعة هنا لا تعني الانصياع والطاعة العمياء ، بل أن لها حدود ( فلا طاعة للزوج في معصية الله ) ، كما تقوم الطاعة على الود والتشاور والتفاهم بين الزوجين ، فالرضا هنا يشمل رضا الزوج الصالح عن الزوجة الصالحة .
لقد روي النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث النبوية التي تحث الزوجة على طاعة الزوج والسعي لكسب رضاه ، رغبة في الحصول على ثواب الآخرة ، وتجنب عقوقه حتى لا يقع عليها إثم تخشى عقوبته لأنه يخالف أوامر الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيهما .
أحاديث حول رضا الزوج عن الزوجة
– قال الرسول الكريم: (فإني لو أَمرتُ شيئًا أن يسجدَ لشيءٍ ؛ لأمَرتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجِها ، والذي نفسي بيدِه ، لا تُؤدِّي المرأةُ حقَّ ربِّها حتى تُؤَدِّيَ حقَّ زوجِها)
– قال رسول الله: (لو تعلمُ المرأةُ حقَّ الزوْجِ، لم تَقْعُدْ ما حضَرَ غدَاؤُهُ و عَشَاؤُهُ؛ حتى يفرَغَ منه
-قال رسول الله: (إذا دعا الرجلُ امرأتَهُ إلى فراشِهِ فأَبَتْ، فبات غضبانَ عليها، لعنتها الملائكةُ حتى تُصبح)
حقوق الزوج في الإسلام
دعت الشريعة الإسلامية الزوجة إلى السعي للالتزام بالعديد من الحقوق وورد منها الكثير في القرآن والسنة
– طاعة الزوج في غير الأمور التي تعد معصية.
– عدم الامتناع عن زوجها عند الدعوة إلى الفراش.
– عدم طلب الطلاق بدون سبب شرعي.
– عدم الخروج من البيت إلا بإذنه .
– عدم صيام النوافل بدون إذنه.
– شكر الزوج وعدم إنكار فضله.
– القيام بخدمة الزوج والأبناء.
– الحرص على راحته نفسياً وجسدياً.
– الحفاظ على كرامة الزوج والحرص على عدم جرح مشاعره.
– نفقة الزوجة إذا كانت غنية على زوجها إن كان فقيراً.
– عدم إدخال أحد وخصوصاً من يكرهه لبيته بدون إذنه.
– تخفيف النفقات على الزوج قد الإمكان .
– حفظ الزوج في نفسها وماله عند غيابه.
– استخدام الزوجة المباح من الزينة لزوجها.
– عدم فعل ما يؤذيه واسترضائه عند غضبه .
– عدم مخالفته في سكنه.
– استقباله بالحسنى عند عودته للبيت.
– الحداد عليه إذا ما مات أربعة أشهر وعشرة أيام.
حقوق الزوجة في الاسلام
– معاشرة الزوجة بالمعروف وإكرامها اللين في معاملتها.
– استشارتها في أمورها وأمور أبنائها.
– المبيت عندها ليلاً.
– اعفافها بالجماع مما يبعد عنها الفتن.
– دفع مهر الزوجة عند عقد القران.
– النفقة عليها بتوفير كل احتياجاتها.
– الصبر على أذيتها.
– الحفاظ عليها وحمايتها مما يشينها.
– تعليمها أمور الدين.
– خدمتها وإعانتها في شؤون البيت.
– إعطائها الحق في الخروج من البيت عند الحاجة.
– المحافظة على أسرارها وعدم التكلم بعيوبها.
– المساواة والعدل بينها وبين غيرها من الزوجات.
– عدم الجمع بين الزوجات في سكن واحد دون رضاهن.
الحقوق المشتركة بين الزوجين
– المعاشرة بالمعروف ، وفقا لرأي كل من الحنابلة، والمالكية، والشافعية ، فإن المعاشرة بالمعروف واجبة على كلا الزوجين، ويلزم الطرفين أن يعاشر الآخر بالمعروف من خلال كف الأذى، والصحبة الجميلة، وعدم المماطلة في الحق مع القدرة على ذلك، وعدم إظهار الكره لبذله، لأن هذا المعروف مأمور به من الله سبحانه وتعالى بقوله:” وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ “، النساء/ 19، وقوله سبحانه وتعالى:” وَلَهُنَّ مِثْل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ “، سورة البقرة/228.
قال ابن الجوزي:” مُعَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ بِالتَّلَطُّفِ لِئَلاَّ تَقَعَ النَّفْرَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَعَ إِقَامَةِ هَيْبَةِ الزَّوْجِ لِئَلاَّ تَسْقُطَ حُرْمَتُهُ عِنْدَهَا “، و أشار الحنفية إلى أنّ هذا الأمر مندوب إليه ومستحب.
– استمتاع الزوجين ببعضهما البعض، يرى الفقهاء أنه يحل لكل الزوجين أن يستمتع بالآخر، فنص الحنابلة والشافعية على أنّه:” يَحِل لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الاِسْتِمْتَاعُ بِالآْخَرِ، كَمَا يَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِ صَاحِبِهِ وَكَذَا لَمْسُهُ “، وذلك لحديث النّبي صلّى الله عليه وسلّم:” احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ “، رواه ابن القيم في تهذيب السّنن.
وأمّا الحنفية فقالوا : ” إِنَّ مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ الأَصْلِيَّةِ حِل وَطْءِ الزَّوْجِ لِزَوْجِهِ إِلاَّ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالإِحْرَامِ وَفِي الظِّهَارِ قَبْل التَّكْفِيرِ “، وأضاف الكاساني:” وَمِنَ الأَحْكَامِ الأَصْلِيَّةِ لِلنِّكَاحِ الصَّحِيحِ حِل النَّظَرِ وَالْمَسِّ مِنْ رَأْسِهَا – أَيِ الزَّوْجَةِ – إِلَى قَدَمَيْهَا فِي حَال الْحَيَاةِ، لأَنَّ الْوَطْءَ فَوْقَ النَّظَرِ وَالْمَسِّ فَكَانَ إِحْلاَلُهُ إِحْلاَلاً لِلْمَسِّ وَالنَّظَرِ مِنْ طَرِيقِ الأَوْلَى “. وأمّا المالكية فقد قالوا في ذلك:” يَحِل لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ النَّظَرُ لِسَائِرِ أَجْزَاءِ الْبَدَنِ حَتَّى نَظَرُ الْفَرْجِ، وَيَحِل بِالنِّكَاحِ وَالْمِلْكِ لِلأُنْثَى تَمَتَّعٌ بِغَيْرِ وَطْءِ دُبُرٍ “.
– الميراث، يعد من الحقوق المشتركة بين الزوجين، حيث يرث كل منهما الآخر متى توافرت الشروط، وقد وضح الله تعالى ميراث كلّ من الزّوجين بقوله سبحانه وتعالى:” وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ “، النساء/12.
– حرمة المصاهرة، حيث تحرم الزّوجة على كل من آباء الزوج، وأجداده، وأبنائه، وفروع أبنائه وبناته، وفي المقابل يحرم على الزوج كل من أمهات الزوجة، وجداتها، وبناتها، وبنات أبنائها وإن نزلن، لانّهن يعتبرن من بناتها، وكما أنّه يحرم على الزوج أن يجمع بين الزوجة وأختها، أو عمتها، أو خالتها، وتحرم على الزوج زوجة الأب والجد، وكذلك تحرم زوجة الفرع وإن سفل.
– ثبوت نسب الولد، حيث أنه يثبت نسب الولد عن طريق صاحب الفراش في الزوجية الصحيحة بعقد نكاح، وذلك عندما تتوفر سائر شروط ثبوت النسب.