الخدمات الصحية
حق عامل فى السلامة والخدمات الصحية
اصبح من حق العامل ان يمارس عمله تحت مظلة الامان والسلامة لاسيما ان كثيرا منهم يتعرض لمخاطرة متعددة اثناء ممارسة العمل ولذلك فقد حرص المشرع على ان يوفر للعامل سبل السلامة فى مهنته وان يوفر له الخدمات الصحية اللازمة اثناء ممارسته المهنة وذلك على النحو التالى
توفير السلامة للوقاية من مخاطر العمل
ويكون ذلك باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العامل من مخاطر مهنته وخصوصا المخاطر الميكانيكية والطبيعية والكيمائية وكذلك الاخطار الناشئة عن عدم وجود وسائل الانقاذ والاسعاف والنظافة
احاطة العامل وتوعيته بمخاطر المهنة وكيفية الوقاية منها والتنبيه عليه تنفيذذ التعليمات الخاصة بالحفاظ على صحته ووقايته من الحوادث
اذ لم يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل السلامة والوقاية فانه يتعرض لغلق المنشأة وللعقوبات الجنائية الاخرى
اجراء الفحص الطبى على العمال عند التحاقهم بالعمل
توفير وسائل الاسعاف والرعاية الطبية
يجب على صاحب العمل ان يوفر وسائل الاسعاف الطبيه للعمال وذلك مهما كان عددهم بالمنشأة كما يجب ان يوفر وسائل التمريض والعلاج للعمال حسب عدد العاملين بالمنشأة
يتحمل صاحب العمل بنفقات العلاج للعامل والاقامة فى المستشفيات وامن الدواء المستخدم فى العلاج
الفحص الطبى الدورى للمحافظة على اللياقة الصحية للعامل
الرعاية الطبية فى تامين ااصابات للعمل وتامين ضد المرض وتتولى الهيئة العامة للتامين الصحى علاج العامل المصاب او المريض ورعايته طبيا الى ان يشفى .